الملخـص
حق التقاضي الضريبي من أهم الحقوق الأساسية لأي مكلف بدفع الضرائب، لحماية حقوقه وأمواله من مجانبة الإدارات الضريبية المختلفة لأحكام الدستور النافذ، والقوانين الضريبية الملزمة بتنفيذها عند فرض الضرائب أو جبايتها على المكلف الملزم بدفع تلك الضرائب، وبالمقابل يكون لزاماً على المُشرّع الضريبي ضمان كفالة حق المكلف بالتقاضي الضريبي بشكل كامل وجلي، أمام جهة تقاضي مختصة قانوناً بنظر نزاعه الضريبي مع الإدارة الضريبية، التي حادت عن الصواب والمتعلق بمختلف الشؤون الضريبية التي تنتج عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية، وتطبق هذه الجهة سواء أكانت قضاءً إدارياً أم عادياً أم متخصصاً أم جهة إدارية ذات اختصاص قضائي أم غيرها أصول وإجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، والقوانين الضريبية وبقية القوانين الأخرى، إلاّ أنّ المُشرّع العراقي بما أتخذه من مسلك خاص ينفرد به عن غيره من المُشرّعين ضمن كفالة حق التقاضي الضريبي لأطراف العلاقة الضريبية أمام جهات تقاضي مختصة قانوناً لنظر منازعات فرض وجباية بعض الضرائب كضريبة الدخل، والعقار، والكمارك، أمّا المنازعات الضريبية الناجمة عن تطبيق أحكام القوانين التي نظمت هذه الضرائب، وغير المتعلقة بمسائل فرض الضرائب أو جبايتها أخرجها من الاختصاص الموضوعي لهذه الجهات المختصة، كما لم يُحَدد جهة تقاضي معينة لنظر هذه المنازعات، والتي من الممكن أن يحصل بسببها تنازع سلبي أو إيجابي بين هذه الجهات والأقضية الأخرى، ودون وجود جهة معينة لفض هذا التنازع، مما يثبت أنَّ كفالته لهذا الحق منقوصة وغير كاملة بشكل جلي .